دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
IFR-2020-238
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطالب فيها المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1435هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض خلال المدة النظامية، ورفضته موضوعاً لثبوت صحة الربط بناءً على القوائم المالية للمدعية.

| القرار رقم (IFR-2020-238) | 2252-2252 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-2252) |

لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

ربط زكوي - وعاء زكوي - إقرار زكوي - قبول الدعوى من الناحية الشكلية لتقديمها خلال المدة النظامية.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٥هـ - أسست المدعية اعتراضها على أنه لم يتم إيضاح أسباب الربط ومعيار حساب الوعاء الزكوي، حيث كانت الشركة في تلك الفترة مؤسسة وتقدم الإقرارات الزكوية تقديرياً - أجابت الهيئة بأنها تدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ لتقديمها بعد انتهاء الموعد النظامي - ثبت للدائرة صحة إجراء المدعى عليها - مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٨/٢١)، و(٢٢/١٠٢، ٢/٤) من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: إنه في الساعة السادسة من يوم الخميس ٢٨/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٠م عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه؛ وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (٢٢٥٢-٢٠٢٠-٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م. تتلخص وقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان