دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- IZD-2020-168
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء الربط الزكوي التقديري لعام 1439 هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً لاستيفاء المدة النظامية، ورفضها موضوعاً لثبوت عدم إمساك المكلف دفاتر وسجلات نظامية، مما يبرر لجوء الهيئة للربط التقديري.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم: (IZD-2020-168) لعام 1442 هـ | 1442 | الصادر في الدعوى رقم: (Z-2019-8859) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات | | | | | | | | | | | | ضريبة الدخل في مدينة الدمام
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي - ربط تقديري - الدفاتر التجارية والسجلات النظامية - للهيئة إجراء الربط التقديري إذا لم تمسك المدعية الدفاتر التجارية والسجلات النظامية وعند عدم تجاوب المدعية وتقديم المستندات المؤيدة لصحة إقراراتها وقوائمها المالية.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ هـ مستندة إلى أن الربط لا يعكس حقيقة المبالغ التي يجب دفع الزكاة عنها؛ لأن مبيعات ضريبة القيمة المضافة التي اعتمدت عليها الهيئة تتضمن الضريبة المحصلة إلى الهيئة، وهي ليست من ضمن الأرباح بالإضافة إلى أن رأس المال المسجل لديها غير صحيح، ولا يعكس رأس المال الفعلي حسب السجل التجاري - أجابت الهيئة بأنها استخدمت الربط بالأسلوب التقديري طبقًا لأحكام النظام لعدم إمساك المدعية الدفاتر التجارية والسجلات النظامية الدقيقة وعدم تقديم مستنداتها الثبوتية لما تضمنته إقراراتها - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء الربط التقديري عند عدم إمساك الدفاتر والسجلات
المستند
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر