دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 238–2020-IFR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1435هـ. - قبلت الدائرة الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض خلال المدة النظامية، لكنها رفضتها موضوعاً وأيدت قرار الهيئة استناداً إلى أن الإقرار المقدم من المكلف احتوى على معلومات غير صحيحة بوجود قوائم مالية له لم يقدمها.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (2020-IFR-238) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (2252-2020-Z) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي تقديري - يعتبر من المعلومات غير الدقيقة التي يحتوي عليها إقرار المدعية، ظهور قوائم مالية لها من غير أن تقدمها، ويحق للهيئة إجراء الربط التقديري أو تعديل الإقرار في هذه الحالة بناءً على القوائم المالية المكتشفة عن طريق برنامج قوائم.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٥هـ، مستندة إلى أنه لم يتم إيضاح أسباب الربط ومعيار حساب الوعاء؛ حيث كانت الشركة في تلك الفترة مؤسسة وتقدم الإقرارات الزكوية تقديريًا، وتطلب الشركة أن تتم محاسبتها بنظام الحسابات المنتظمة لأن لديها قوائم مالية مصدرة في ذلك العام - أجابت الهيئة بأن المدعية تأخرت في تقديم إقرارها الزكوي محل الخلاف عن المدة النظامية، وبالتالي أجرت عليها ربطًا زكويًا تقديريًا استنادًا إلى الفقرة (أ/٥) من المادة (١٣) من اللائحة المنظمة لجباية الزكاة - دلت النصوص النظامية على أن الهيئة لها حق إجراء الربط التقديري أو تعديل الإقرار، إذا تبين لها أن الإقرار يحتوي على معلومات غير دقيقة، ويعتبر معلومات غير دقيقة، تقديم المدعية إقرارًا زكويًا تقديريًا وظهور قوائم مالية لها عن ذات المدة - ثبت للدائرة وجود قوائم مالية للمدعية عن المدة محل الخلاف، وتقديم المدعية إقرارها الزكوي تقديريًا عن ذات المدة، وثبت لها أن الهيئة قامت بإعادة الربط على المدعية، وأخذت في تقديرها عدة عوامل منها القوائم المالية الخاصة بالمدعية المكتشفة عن طريق برنامج قوائم، بناءً على أن
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر