دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 296–2020-IFR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء ربط زكوي تقديري لأعوام 1437-1440هـ. - قضت الدائرة برفض الاعتراض لعدم شطب السجلين التجاريين وعدم تقديم المستندات المؤيدة لادعاء عدم ممارسة النشاط.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (2020-IFR-296) | الجند القيرار | الصادر في الدعوى رقم: (4030-2019-Z) | الصادر في الدعوى رقم:
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي تقديري - يحق للهيئة إجراء الربط التقديري بناءً على سجلات وأنشطة المدعية في العقارات والمقاولات، وادعاء المدعية بعدم ممارسة النشاط التجاري من غير أن تقدّم ما يثبت صحة اعتراضها يترتّب عليه رفض الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من ١٤٣٧ هـ إلى ١٤٤٠ هـ، مستندة إلى أنها لم تمارس أي عمل تجاري منذ تاريخ انتهاء السجلّين التجاريّين محل الدعوى، وأنها لم تكن تعرف أنه يتوجب عليها شطب هذين السجلّين - أجابت الهيئة بأنها قامت بمحاسبة المدعية تقديريًّا بناءً على سجلّتها وأنشطتها في المقاولات والعقارات استنادًا على المادة (١٣) من لائحة جباية الزكاة - دلت النصوص النظامية على أن المدعية ملزمة بتقديم المستندات المؤيدة لإقراراته، وفي حالة عدم تقديمها يحق للهيئة إجراء الربط بالأسلوب التقديري لتحديد الوعاء الزكوي وتجميع المعلومات، والرجوع إلى سجلات وأنشطة المدعية، ولا يُكتفى من المدعية لإلغاء الربط التقديري بمجرد الادعاء بعدم ممارسة النشاط - ثبت للدائرة أن المدعية لم تقُم بشطب السجل وفقًا
المستند
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر