دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IFR-2020-183 (2)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1439هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد انقضاء المهلة النظامية المحددة بستين يوماً.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (IFR-2020-183) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-11175) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة الدخل – الربط الزكوي - عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٩هـ - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار؛ وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال (٦٠) يومًا من تاريخ إخطاره به استنادًا على الفقرة (١) من المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ- ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية؛ إذ أن المدعية قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر