دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 191–2020-IFR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطالب فيها المكلفة بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بالربط التقديري لعام 1440هـ، استناداً إلى أن سجلها التجاري مشطوب منذ عام 1437هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار الربط التقديري لثبوت شطب السجل التجاري قبل العام محل الربط.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (2020-IFR-191) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (2020-Z-12119) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي تقديري - إثبات - سجلات تجارية مشطوبة - يعتبر تقديم المدعية شهادة من جهة الاختصاص بشطب السجل التجاري، مستندًا ثبوتيًا على عدم صحة قرار الهيئة بالربط التقديري عن الأعوام اللاحقة لتاريخ شطب السجل، ويترتب على ذلك إلغاء القرار.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠هـ، مستندةً إلى أن الهيئة قامت بالربط التقديري رغم أن السجل التجاري تم شطبه منذ عام ١٤٣٧هـ - أجابت الهيئة بأن الدعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية لفوات المدة النظامية للاعتراض، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والإيضاحات - دلت النصوص النظامية على أن شطب السجل التجاري وتقديم المدعية ما يفيد ذلك، يعتبر قرينة على أن قرار الهيئة بالربط التقديري مخالف للنظام - ثبت للدائرة أن الهيئة قامت بالربط التقديري على المدعية عن العام ١٤٤٠هـ واللاحق للعام الذي تم فيه شطب السجل التجاري في ١٤٣٧هـ. مؤدى ذلك: إلغاء قرار الربط الزكوي التقديري محل الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر