دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
IFR-2020-182
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطالب فيها المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام 2013م إلى 2015م. - قضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي، استناداً إلى حجية الأمر المقضي ووحدة الخصوم والمحل والسبب.

| القرار رقم: (IFR-2020-182) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (9446-2019-Z) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

دعوى - حجية - سابقة الفصل - لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر فيه بموجب النظام إعمالاً لحجية الأمر المقضي بشرط وحدة الخصوم والمحل والسبب.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام من ٢٠١٣م إلى ٢٠١٥م - دلت النصوص النظامية على أن حجية الأمر المقضي للأحكام تمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي سبق جسمه بحكم قضائي نهائي، ويشترط وحدة الخصوم والمحل والسبب - ثبت للدائرة أن طلبات المدعية في الدعوى الحالية متعلقة بذات طلباتها في قضية سابقة صدر فيها حكم نهائي. مؤدى ذلك: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ.

المادة (٢٢/١) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ٢٦/٠٦/١٤٣٨هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان