دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 240–2020-IFR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من 1437هـ إلى 1439هـ. - قضت الدائرة برفض الاعتراض، لإثبات وجود قوائم مالية للمكلف لم يقدمها مما يبرر قيام الهيئة بالربط التقديري.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (2020-IFR-240) | الجند القطر | الصادر في الدعوى رقم: (Z-5401-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي تقديري - يعتبر من المعلومات غير الدقيقة التي يحتوي عليها إقرار المدعية، ظهور قوائم مالية له من غير أن يقدمها، ويحق للهيئة إجراء الربط التقديري أو تعديل الإقرار في هذه الحالة.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من ١٤٣٧ هـ إلى ١٤٣٩ هـ، مستندة إلى أنها تعترض على كيفية الحساب التقديري؛ لأنها كانت تحاسب تقديريًّا وترفع القوائم المالية المدققة على برنامج قوائم، وأن اعتراضها على إضافة الذمم الدائنة بمبلغ (٦٣٥,٠٤٣) ريالًا كأموال مُستخدَمة لتمويل الأصول، وهو عبارة عن حساب الذمم الدائنة (الموردين) بمبلغ (٦٢٤,٤٩٢) ريالًا مضافًا إليه (شركات شقيقة دائنة) بمبلغ (١٠,٥٥١) ريالًا - أجابت الهيئة بأنه تبين لها وجود قوائم مالية للمدعية لعام ٢٠١٧م، ولم يتم تقديمها؛ حيث تمت إعادة الربط استنادًا إلى البيانات والمعلومات الواردة بالقوائم المالية، وهي تختلف عما كان تحاسب عنه المدعية، تطبيقًا للمادة (٢١) الفقرة (٨) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة - دلت النصوص النظامية على أن الهيئة لها حق إجراء
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر