دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR -2020-184
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري للعام 1426هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً لاستيفائها المدة النظامية للاعتراض، ورفضها موضوعاً لتثبيت صحة إجراء الهيئة في المحاسبة التقديرية بناءً على رأس المال الوارد في السجل التجاري.

| القرار رقم (ISZR-2020-184) | 2020-2522 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-2522) |

لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

ضريبة الدخل - الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٢٦هـ - محاسبة المدعي تقديرياً بناءً على سجله التجاري - لا علاقة بين عدم مزاولة المدعي النشاط وكونه مكلفاً من حيث الأصل - قبول الدعوى شكلاً - رفض الدعوى موضوعاً.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٢٦هـ - أسس المدعي اعتراضه على أنه لم يمارس أي نشاط، ولم يحقق أي إيرادات ليتم الربط عليها أو يقدم لها إقرارات، وأن السجل قديم جداً ومنتهٍ ومشطوب، ورأس المال الموجود في السجل هو إجراء روتيني قديم - أجابت الهيئة بأنها قامت بمحاسبة المدعي تقديرياً بناءً على سجله التجاري للعام ١٤٢٦هـ، وأنها اعتمدت في أثناء تحديد الوعاء الزكوي على رأس المال الوارد في السجل التجاري - ثبت للدائرة أن المدعي لم يبدِ أي معارضة على مقدار رأس المال الذي أشارت إليه الهيئة عند تقديرها للوعاء الزكوي، فثبّت صحة وسلامة إجراء الهيئة، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي من أن مؤسسته لم تمارس نشاطها ولم تحقق أي إيرادات؛ إذ لا علاقة بين عدم مزاولة المدعي النشاط وكونه مكلفاً من حيث الأصل، كما لا ينال من النتيجة التي انتهت إليها الدائرة ما يثيره المدعي من أن رأس المال الموجود في السجل التجاري هو إجراء روتيني قديم من وزارة التجارة لإصدار السجل التجاري؛ كونه يعد كلاماً مرسلاً يتعين الالتفات عنه - ومؤدى ذلك: قبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (١٣) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان