دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- IZJ-2020-78
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بجدة، تطعن فيها المدعية على قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1439هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها؛ لعدم تقديم الاعتراض لدى الهيئة أولاً خلال المهلة النظامية.
محتويات الحكم6 قسمًا
| إقرار رقم (IZJ-78-2020) | القرار رقم (IZJ-9285-2019) | إتحاد في الدعوى رقم (Z-9285-2019) |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
إلغاء مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٩هـ – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار بالقرار – ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلًا لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (١/٢٢) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
إنه في يوم الثلاثاء ٢٣/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الزكاة
- المرسوم الملكي رقم (20/04) وتاريخ 14/05/1405هـ
- اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية