دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IFR-2020-71
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض، تطالب فيها المكلفة بإلغاء الربط الزكوي لعام 2012م بشأن بند رصيد الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى. - قضت الدائرة برفض اعتراض المكلفة على بند الذمم الدائنة وإثبات انتهاء الخلاف في بند المشتريات الخارجية لقبول الهيئة به.
محتويات الحكم3 قسمًا
| القرار رقم: (IFR-2020-71) | الصادر في الدعوى رقم: (Z-8492-2019)
لجنة الفصل
ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح:
زكاة - الوعاء الزكوي - رصيد الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى - دعوى - إنهاء خلاف.
الملخص:
مطالبة المدعية بإلغاء الربط الزكوي لعام ٢٠١٢م، بشأن بند رصيد الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى، وبند المشتريات الخارجية- أسست المدعية اعتراضها على أن المدعى عليها لم تأخذ بمبدأ حولان الحول على الأرصدة- أجابت الهيئة بأنها قامت بإضافة الأرصدة الدائنة محل الاعتراض بعد المقارنة بين رصيد أول المدة وآخر المدة وإضافة أيهما أقل باعتباره حال عليه الحول، وذلك طبقًا للقوائم المالية وإيضاحاتها؛ وذلك لعدم تقديم المدعية الكشوفات وحركة الحسابات- دلت النصوص النظامية على أن كلًا من الأرصدة الدائنة والذمم الدائنة متى حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة- ثبت للدائرة أنه بالاطلاع على رصيد أول المدة وآخر المدة في كشوفات الحسابات المرفقة يتضح عدم تطابقهما مع الأرصدة الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة والمدققة للأعوام محل الاعتراض، وأنه لا يمكن الاعتماد على كشوفات الحسابات المرفقة لعدم مطابقتها مع الأرصدة الظاهرة في القوائم المالية، وقبلت الهيئة رأي المدعية ببند المشتريات الخارجية. مؤدى ذلك: انتهاء الخلاف في بند المشتريات الخارجية، ورفض الاعتراض في بند رصيد الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى-اعتبار القرار نهائيًا واجب النفاذ، وفقًا لما نصت عليه المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند:
- المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/م) وتاريخ: ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ.
- المادة (١/٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٣٩٩٣٣) وتاريخ: ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ. - المادة (٤/أولا/٥) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ. - المادة (٦٦/أ) نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ، المعدّل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ - الفتوى الشرعية الصادرة برقم (٢٣٨٤/٢) وتاريخ
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر