دعوى رجوع أقامتها شركة تأمين (المدعية) ضد المؤمن له (المدعى عليه) لقيادته المركبة عكس
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 453560
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى رجوع أقامتها شركة تأمين (المدعية) ضد المؤمن له (المدعى عليه) لقيادته المركبة عكس اتجاه السير، تطالب باسترداد ما دفعته للطرف الثالث المتضرر. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لعدم تقديم المدعية ما يثبت تعويضها للطرف الثالث، وهو أحد شرطي الرجوع. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي بعد أن تبين لها عدم تحقق شرط تعويض الطرف الثالث.
محتويات الحكم10 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الثانية والعشرون بعد المائة
ممارسة المؤمن لحقه في الرجوع بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات يستوجب معه استيفاء اشتراطات الرجوع وذلك بثبوت المخالفة وثبوت تعويضه للطرف الثالث.
(س.ت./١٢٢)
| رقـم الـدـعـوى | 453560 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 821/د/1446هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1446/أ/2403هـ |
ملخص القضية
أقامت المدّعية (شركة تأمين) دعوى ضدّ المدّعى عليه (المؤمّن له) تطالب فيها باسترداد ما قامت بسداده للمتضرر من الحادث المروري محل الدعوى، وذلك لمخالفته شروط الوثيقة بقيادته المركبة عكس اتجاه السير. تداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّها: لعدم تقديم شركة التأمين ما يثبت قيامها بتعويض الطرف الثالث، وقد تقدمت شركة التأمين بلائحة تظلّم أمام اللّجنة الاستئنافية متضمنة قيامها بتقديم جميع ما يثبت تعويضها للطرف الثالث، وباطلاع اللّجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى أن ثبوت استحقاق الرجوع مرهون بتوافر شرطيه معًا، وذلك بثبوت مخالفة المؤمّن له، وقيام شركة التأمين بتعويض الطرف الثالث، ونظراً لعدم تقديم شركة التأمين ما يثبت تعويضها للطرف
الوقائع
الجلسات
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
الأسباب
المؤمّن ضدها
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر