دعوى جنائية أمام ديوان المظالم يتهم فيها المدعي العام المدعى عليه ببيع قطع غيار سيارات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
196/اس/5
التاريخ الهجري
1430/2/29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جنائية أمام ديوان المظالم يتهم فيها المدعي العام المدعى عليه ببيع قطع غيار سيارات تحمل علامة (تويوتا) مقلدة. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبوت الركن المادي للتقليد، ولانتفاء الركن المعنوي (سوء القصد) لاعتقاد المدعى عليه أنه يباشر عملاً مشروعاً لشرائه البضائع من موزعين معتمدين.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي: ٩/١/٥/١٠٠ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ١٩٦/إس/٥ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/٢٩هـ -->

الموضوعات

ملكية فكرية - علامة تجارية - جريمة بيع منتجات تحمل علامة مقلدة - أركان الجريمة - التشابه بين العلامات - سلطة القاضي & تقدير وجود التشابه بين العلامات.

مطالبة المدعي العام بإدانة المدعى عليه ومعاقبته لقيامه ببيع قطع غيار سيارات تحمل علامات تجارية مقلدة - عدم ثبوت تقليد البضائع المضبوطة - قيام المُدَّعَى عليه بشراء البضاعة من موزعين معتمدين من الوكيل الرسمي - مؤدى ذلك: انتفاء أركان الجريمة واعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً - أثره: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المواد (١، ٤٣، ٤٧، ٥٣) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/م) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ.

الوقاية

بلائحة دعوى عامة أقامت جهة الادعاء العام الدعوى الماثلة المتضمنة قيام المُدَّعَى عليه ببيع قطع غيار سيارات تحمل علامات تجارية مقلدة لعلامة (تويوتا) بناءً على شكوى من شركة (...) التجارية الدولية لوزارة التجارة والصناعة طالبة & ختامها الحكم بإدانة المُدَّعَى عليه بمخالفة نظام العلامات التجارية ومعاقبته وفق المادة (٤٣/ج) من النظام، ثم ساقت أدلة الاتهام التي تستند إليها وتتمثل فيما ورد بمحضري الضبط والتفتيش، وبإحالتها إلى الدائرة حددت لنظرها

جلسة هذا اليوم وبعد تلاوة المُدْعِي العام للائحة الدعوى العامة أجاب المُدْعَى عليه بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلاً إذ نفى بداءَةً أن البضائع المضبوطة مقلدة قائلاً: لقد اشتريتها من موزعين معتمدين لوكيل شركة (...) الوحيد بموجب فواتير شراء سبق أن أرفقت سلفاً بملف القضية أقدم لكم أصولها وقدمها، وبعرض ذلك على المُدْعِي العام أحال إلى ما جاء في التقرير الفني لوزارة التجارة والصناعة، فعقب المُدْعَى عليه بأن التقرير معد من شركة (...) التجارية الدولية التي هي خصم لي في الشكوى المقدمة لوزارة التجارة والصناعة أصلاً، وطلب الرجوع إلى من باع تلك القطع وفقاً للفواتير،

المُشَكِّب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جنائية أمام ديوان المظالم يتهم فيها المدعي العام المدعى عليه ببيع قطع غيار سيارات — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان