دعوى جنائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بقبوله رشوة مالية للإخلال بواجباته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1456/ق
التاريخ الهجري
1429/4/3
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جنائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بقبوله رشوة مالية للإخلال بواجباته الوظيفية ومكافأة على موافقته على عينات إعاشة مقدمة من شركة متعاقدة مع جهة عمله. - ثبتت الجريمة بمحضر ضبط وتفتيش يثبت القبض على المتهم متلبساً وضبط مبلغ الرشوة في جيبه، وإقراره بذلك، ثم إنكاره لاحقاً. - قضت الدائرة بإدانته وتعزيره بغرامة مالية، وأيدت هيئة التدقيق الحكم.

نص الحكم

<!-- Header: رقم القضية ١٤٥٦/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٤٥٩/ج/١١ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ١٩١/ت/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/٤/٣ هـ -->

الموضوعات

رشوة - الاعتراف بالجريمة - الرجوع عن الاعتراف.

الملاحظات

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية ضد المتهم؛ وذلك لقبوله رشوة من أجل حمله على الإخلال بواجباته الوظيفية، وكمكافأة على موافقته على جميع عينات الإعاشة التي تقدمها الشركة للجهة التي يعمل بها المتهم وفق المادة (الأولى) والمادة (الثالثة) من نظام مكافحة الرشوة. إثبات محضر الضبط أنه تم القبض عليه بالجرم المشهود بالجريمة، حيث شوهد من قبل أعضاء الاستخبارات العسكرية وتم ضبط مبلغ الرشوة

الأنظمة واللوائح

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جنائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بقبوله رشوة مالية للإخلال بواجباته — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان