دعوى جزائية من هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهمين بتهم تبديد أموال عامة هي إيرادات غلال

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
345/3/34
التاريخ الهجري
2/8/1419
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جزائية من هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهمين بتهم تبديد أموال عامة هي إيرادات غلال الأوقاف واستغلال النفوذ الوظيفي بالاقتراض منها. - قضت الدائرة بإدانة المتهمين بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي وتغريم كل منهما وإلزامهما برد المبالغ المقترضة، وعدم إدانتهما بجريمة التفريط في المال العام لعدم كفاية الأدلة وانتفاء القصد الجنائي بسبب إهمال جهة الإدارة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

- استغلال النفوذ الوظيفي - موظف عام - اقتراض - تحصيل إيرادات غلال أوقاف مال خاص - المال العام حكماً - الموظف [اسم] - رد المبالغ المقترضة - تبديد وتفريط في المال العام - إهمال جهة الإدارة تطبيق الإجراءات النظامية - أثره - مخالفة إدارية - انتفاء القصد الجنائي - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهما موظفين عامين: لقيامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية؛ وذلك بالتبديد والتفريط والاقتراض من إيرادات غلال أوقاف مسلمة لهما بسبب وظيفتهما - دفع المتهم الأول بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر القضية؛ لكونه موظفاً بالتعاقد، ولكون الأموال محل الاتهام من الأموال الخاصة - المتقرر أن المتعاقد معه لدى جهة حكومية يعد في حكم الموظف العام، وأن المال الخاص يأخذ حكم المال العام حال حيازة الموظف العام له بسبب وظيفته - إقرار المتهمين بقيامهم بالاقتراض من أموال إيرادات الأوقاف، ودفع أحدهما بسداد المبلغ كاملاً، ودفع الآخر بسداد جزء منه - الثابت عدم سداد المتهمين للأموال المقترضة؛ لعدم البيئة على ذلك - ثبوت جريمة استغلال النفوذ الوظيفي بحق المتهمين، واتجاه إرادتهما لارتكاب ذلك

عن قصد وعلم - خطأ الإدارة وإهمالها وانتفاء القصد الجنائي مانع من إدانة المتهمين بتهمة التفريط والتبديد للمال العام - انتفاء الجريمة الجنائية لا ينفي ثبوت المخالفة الإدارية الموجبة للمساءلة - أثر ذلك: إدانة المتهمين بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي، ومعاقبتهما بغرامة مالية، وإلزامهما برد المبالغ التي افترضاها، وعدم إدانتهما بجريمة التفريط في المال العام.

مُسْتَنْدُ الْحُكْوْ

- المادة (٢/١) من المرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة جريمة استغلال النفوذ الوظيفي. - المواد (٧، ٨، ٩) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٧/م) وتاريخ ٢٣/١٠/١٣٩٥هـ.

الوَكَانِعْ

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع الديوان بالدمام برقم (١٣٩٤/٣) وتاريخ ١/١٢/١٤١٨هـ المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم (٢٩/س/٤٦٧) وتاريخ ١/١٢/١٤١٨هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٧٧/ج) لسنة ١٤١٨هـ، في أنها نسبت إلى المتهمين ما يلي: لأنهما حتى تاريخ ١٧/١٢/١٤١٣هـ بدائرة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، المتهمان بوصفهما الأول

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية من هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهمين بتهم تبديد أموال عامة هي إيرادات غلال — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1419هـ | ريحان