دعوى جزائية تجارية بتهمة تقليد علامة تجارية مسجلة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570815800
- رقم الحكم
- 4530789305
- التاريخ الهجري
- 15 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى جزائية تجارية بتهمة تقليد علامة تجارية مسجلة. - أدانت المحكمة المدعى عليه لقيامه بعرض خدمات تحت لوحة تجارية مقلدة وحكمت بغرامة مالية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع:
تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: (الادعاء في القضية ذات الرقم الجنائي (٤٠٠٤١٥ ١٤٤٥) على المدعى عليه (...) التجارية بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣هـ و(...) مالك الكيان التجاري ومدير السجل التجاري، لمخالفة الفقرة (ب/١) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ (٥١) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٥هـ. وذلك من خلال عرض خدمات في ظل لوحة تجارية مقلدة، ولما في هذا الفعل من خداع للمستهلكين واستغلال الحقوق الغير، مما يتعين معه إحالة قضية إلى المحكمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية