دعوى جزائية أمام ديوان المظالم تتعلق بجريمة تستر تجاري
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1231/3/4
- التاريخ الهجري
- 5/8/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى جزائية أمام ديوان المظالم تتعلق بجريمة تستر تجاري، حيث أقر المتهم الأول بتستر على المتهم الثاني بفتح مؤسسة باسمه وإدارتها بالكامل مقابل مبلغ شهري، وثبتت الإدانة بأدلة متعددة. - قضت الدائرة الجزائية بإدانة المتهمين وتعزير كل منهما بغرامة مالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ١٢٣١/٣/٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٢٩/د/ج/١١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٥١٨/إس/٢ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٥/٨/١٤٣٠هـ -->
المَوْضِعُبَات
تستر تجاري – اعتراف المتستّر – إنكار المتستّر عليه للهروب من إدانته بارتكاب جريمة أخرى. اعتراف المتهم الأول بأنه تستر على المتهم الثاني بأن قام بفتح مؤسسة باسمه وترك إدارتها للثاني بالكامل مقابل مبلغ (ألف وخمسمائة ريال) شهرياً، وبشرط عدم تدخله في الإدارة، واستمرار ذلك الوضع لمدة سنتين حتى أقيمت ضد مؤسسته دعوى غش تجاري أمام وزارة التجارة – شهادة (……) بصحة الاتفاق المشار إليه وإجماع عمال المؤسسة على أن المتهم الثاني هو المتصرف فيها، وجود مصلحة للمتهم الثاني في إخفاء جريمة التستّر حتى لا يترتب على ذلك إدانته بجريمة الغش التجاري – أثر ذلك: ثبوت إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة.
الأَعْظَمَةُ وَالْمَوَاتِحُ
- المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) بتاريخ ٤/٥/١٤٢٥هـ.
الوَقَائِعُ
في جلسة هذا اليوم ٢٧/٨/١٤٢٨هـ حضر المدعي العام (……) كما حضر المدعى عليه الأول، ولم يحضر الثاني، وبسؤال المدعي العام عن الدعوى أحال إلى لائحة الدعوى العامة، والتي ورد فيها أنه بتاريخ
الاشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر