دعوى جزائية أقامها فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية ضد المتهم لمساهمته مع آخر

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
518/3/ق
التاريخ الهجري
28/12/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جزائية أقامها فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية ضد المتهم لمساهمته مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي (شهادة دراسية) بطريق الاصطناع واستعمالها بتقديمها لوزارة التعليم العالي مع علمه بتزويره. - قضت الدائرة بإدانة المتهم بجريمتي التزوير والاستعمال، وتعزيره بالسجن سنة واحدة والغرامة ألف ريال، مع تداخل العقوبات إعمالاً لمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥١٨/٣/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤٢٤/ت/٢ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ٢٨/١٢/١٤٢٥هـ -->

الموضوعات

تزوير - محرر رسمي - شهادة دراسية - اصطناع - استعمال - مساهمة - إقرار - قيام أركان الجريمة ما يعد في حكم الفاعل الأصلي - مبدأ عينية النص الجزائي - مبدأ تداخل العقوبات. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بالمساهمة مع آخر مجهول بالتزوير بطريق الاصطناع لمحرر رسمي (شهادة دراسية) منسوب صدورها لإحدى الجامعات الخارجية على خلاف الحقيقة، وذلك باتفاق المتهم مع مجهول على التزوير مقابل مبلغ مالي، وقيامه باستعمال هذا المحرر المزور بتقديمه لوزارة التعليم مع علمه بتزويره - إقرار المتهم بما نسب إليه - المتقرر نظامًا اعتبار المساهم في تنفيذ الركن المادي لجريمة التزوير في حكم الفاعل الأصلي - وقوع التزوير خارج المملكة لا ينا في شموله بأحكام النظام: وذلك إعمالاً لمبدأ عينية النص الجنائي لجرائم التزوير متى ما وقع الاستعمال في داخل المملكة - المتقرر حال تعدد الجرائم الصادرة لغرض واحد تداخل

الوَقَايَة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية أقامها فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية ضد المتهم لمساهمته مع آخر — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1425هـ | ريحان