دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظف عام (أمين صندوق) بتهمة التفريط والإهمال
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 210/4/ق
- التاريخ الهجري
- 4/2/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظف عام (أمين صندوق) بتهمة التفريط والإهمال في المال العام بفقد نماذج إيصال تحصيل غرامات، واختلاس مال عام. - قضت الدائرة بإدانة المتهم بالتفريط والتبديد في المال العام وعدم إدانته بالاختلاس لعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢١٠/٤/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٦/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ٤/٢/١٤٢٧هـ
الموضوعات
تفريط في المال العام - تبديد المال العام - موظف عام - أمين صندوق - تفريط وإهمال - فقد نماذج إيصال تحصيل غرامات - إقرار - مصادقة على إقرار- اختلاس - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم حال كونه موظفاً عاماً (أمين صندوق): لقيامه بالتفريط والإهمال بالمال العام بفقده نماذج إيصال تحصيل غرامات ذات قيمة مالية كانت في عهدته، وكذلك اتهامه باختلاس المال العام - إقرار المتهم أمام الهيئة واللجنة بالإهمال والتفريط في عمله في تحصيل مبالغ الإيصالات، وإنكاره ذلك أمام الدائرة - قيام القرائن على عدم مبالاته بالأمانة التي تحملها، وعدم استشعاره المسؤولية التي حملها - إنكار المتهم ما نسب إليه من اختلاس المال العام - عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم بالاختلاس - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه من تبديد وتفريط في المال العام، ومعاقبته بغرامة مالية، وعدم إدانته بما نسب إليه من اختلاس.
- المادتان (١/أ)، (٩) من نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٧/م) وتاريخ ٢٣/١٠/١٣٩٥هـ.
الوَقَايِعُ
تتلخص وقائع الدعوى - حسبما هو مبين بأوراق القضية- في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران أقام هذه الدعوى الجزائية بقرار الاتهام رقم (١٤/ج) لعام ١٤٢٦هـ بحضور ممثله مندوب الادعاء (...) ضد المتهم (...) - سعودي الجنسية - بموجب الحفيظة رقم (...) مصدرها نجران في تاريخ ١٤/٤/١٣٩١هـ، (٥٢) سنة، يعمل أمين صندوق بمرور نجران بالمرتبة السابعة، لأنه بتاريخ ٥/٨/١٤٢٤هـ وما قبله بدائرة منطقة نجران صدر منه الآتي: ١- بوصفه موظفاً عاماً فرط بمال عام، بفقده - نتيجة إهماله
الاشتتياق
حيث لا تفت
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر