دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظف عام (أمين صندوق) بتهمة التفريط في المال

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
408/5/ق
التاريخ الهجري
11/11/1426

- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظف عام (أمين صندوق) بتهمة التفريط في المال العام بإتلاف مبالغ وأوراق مالية إثر حريق سيارة أثناء سفره بها. - قضت الدائرة بعدم إدانته لثبوت أن ما قام به كان تطبيقاً لتعليمات رؤسائه ولعدم قيام الدليل على التفريط، وأن الحادث كان عرضياً.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٠٨/٥/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤١٤/ت/٢ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ١١/١١/١٤٢٦هـ

الموضوعات

تفريط في المال العام - موظف عام - أمين صندوق - احتراق مبالغ وأوراق مالية - امتثال أوامر الرئيس الإداري - خطأ إداري - القرائن الدالة على انتفاء التهمة - حكم قضائي - انتفاء السوابق الجنائية.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم كونه موظفاً عاماً ومكلفاً بعمل أمين صندوق: لقيامه بالإهمال والتفريط في حفظ مبالغ مالية، وأوراق ذات قيمة: حيث قام المتهم بالسفر براً دون إبلاغ مرجعه لاتخاذ الاحتياطات الأمنية ووسائل السلامة؛ مما أدى إلى نشوب حريق في السيارة، ونتج عنه احتراق المبالغ المالية والأوراق ذات القيمة المالية - ثبوت أن حادث حريق السيارة حدث عرضاً لأمر خارج عن الإرادة ولم يكن مفتعلاً بدليل صدور حكم قضائي انتهى فيه إلى عدم إدانة المتهم بما نسب إليه - تقديم المتهم صور إيصالات استلام نقود ظهر منها أنه قام بتسليم مبالغ نقدية لأمين الصندوق عدة مرات: ما يعني أنه قام بتطبيق التعليمات الموجهة له من رؤسائه، وأن مرجعه لديه العلم بسفره بناءً على أمر التكليف الموجه له - المتهم أوكلت له أمانة الصندوق مع أن وظيفته في السلك العسكري على خلاف التعليمات الصادرة بعدم تكليف العسكريين بمهام الصندوق: ما يعني أن التفريط الحاصل على

فرض وجوده لم يكن منصباً على المتهم لوحده - عدم إلزام المتهم برد المبالغ والأوراق ذات القيمة المحترقة في الحادث - ثبوت حسن سيرة الموظف وكفاءته وإخلاصه في العمل: وخلوه من أية جزاءات مسلكية: ما يظهر معه عدم وجود الشبهة في حقه - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك أقام دعواه الجنائية بموجب قرار الاتهام رقم (٢٠/ج) لعام ١٤٢٦هـ ضد المتهم الأول وكيل الرقيب (...) سعودي الجنسية - الذي يعمل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظف عام (أمين صندوق) بتهمة التفريط في المال — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان