دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظفين سابقين في وزارة المالية بتهمتي اختلاس

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/3495/2/ق
التاريخ الهجري
21/10/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظفين سابقين في وزارة المالية بتهمتي اختلاس مال عام وتزوير محررات رسمية (نماذج ربط زكاة). - قضت الدائرة بعدم إدانتهما لعدم كفاية الأدلة وانتفاء القصد الجنائي، ولثبوت وجود مخالفات إدارية في إجراءات العمل تجعل المسؤولية مشاعة.

نص الحكم

الموضوعات

اختلاس - موظف عام - مال عام - تحصيل أموال زكوية - تزوير - محرر رسمي - نماذج ربط زكاة - مسؤولية مباشرة - مسؤولية مشاعة - مخالفات إدارية - انتفاء القصد الجنائي - انتفاء المسؤولية الجنائية - مساءلة تأديبية - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهما موظفين عامين بمسمى (أمين صندوق): لقيامهما باختلاس مال عام وتصرفهما فيه تصرف المالك في ملكه، وقيامهما بتزوير محررات رسمية - الثابت وجود محررات رسمية مضمنة بيانات غير واقعية، ووجود عجز في موجودات الصندوق الواقع تحت عهدة المتهمين - ظهور عجز في الحساب لا يكفي للقول بتوافر أركان جريمة الاختلاس: لعدم تحققها إلا بتوافر ركنها المادي بالاستيلاء، وركنها المعنوي بانصراف إرادة الجاني وقت الاستيلاء على المال إلى تملكه وحرمان صاحبه منه - المتقرر وجوب توافر الركن المعنوي لثبوت جريمة التزوير: وذلك بعلم المتهم بحقيقة الواقعة المزورة، وقصده تغيير الحقيقة فيها - إنكار المتهمين للتهم الموجهة لهما، ودفعهما بمسؤولية الجهة عن المخالفات محل الاتهام - ثبوت تضمن إجراءات عمل الجهة لمخالفات نظامية وإدارية - توافر الرابطة السببية بين مخالفات الجهة والوقائع محل الاتهام موجب

الحُبَّاك

لتقرير المسؤولية مشاعة بين الجهة وعموم الموظفين - انتفاء جريمتي الاختلاس والتزوير بحق المتهمين لا يمنع من مساءلتهما تأديبياً - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية الموضحة أعلاه الواردة إلى فرع ديوان المظالم بجدة، بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة رقم (٢١/٤٩٣٣) وتاريخ ٦/١١/١٤٢٥هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٩٦٣/ج) لسنة ١٤٢٥هـ والمحالة إلى هذه الدائرة بشرح فضيلة رئيس فرع الديوان المؤرخ ١٣/١١/١٤٢٥هـ، في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة قد أقامها ضد المدعى عليهما، والذين كان يعمل كل منهما سابقاً (أمين صندوق)؛ لأنهما وقبل تاريخ ١٦/١/١٤٢٥هـ بدائرة محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة ارتكبا ما يلي: المتهم الأول: ١- قام بصفته الوظيفية السابقة (أمين صندوق فرع وزارة المالية بمحافظة القنفذة) باختلاس مال عام، ذلك بأن حصل لنفسه على مبلغ قدره أربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وثلاثون ريالاً (٢٤،٩٣٠) ريال من المبالغ المسلّمة إليه، تمثل زكاة بعض المكلفين بمحافظة القنفذة، دون أن يقوم بإيداعها في حساب فرع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظفين سابقين في وزارة المالية بتهمتي اختلاس — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان