دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم من رجال الأمن (رقيب في شرطة الأحساء)

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
44/3/4
التاريخ الهجري
7/10/1426

- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم من رجال الأمن (رقيب في شرطة الأحساء) بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق غرض سيئ بإيهام امرأة بإمكانية إنهاء إجراءات معاملتها مقابل الاختلاء بها. - ثبتت التهمة بالقرائن والشواهد، وأدين المتهم وعوقب بالسجن خمسة أشهر مع مراعاة ظروفه المخففة، وأُيد الحكم استئنافياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٤/٣/٤ لعام ١٤٢٦ هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٣٦/٥/٢ لعام ١٤٢٦ هـ تاريخ الجلسة ٧/١٠/١٤٢٦ هـ -->

الموضوعات

استغلال النفوذ الوظيفي - رجل أمن - إقامة علاقة محرمة - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - إقرار - قرينة التسجيل الصوتي - تقرير الأدلة الجنائية - انتفاء دعوى الكيدية - تخفيف العقوبة - مبررات تخفيف العقوبة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن): لقيامه باستغلال نفوذ وظيفته لتحقيق غرض سيئ، بإيهامه لامرأة عند مراجعتها لقر الشرطة الذي يعمل فيه إمكان إنهاء إجراءات معاملتها حال موافقتها على الاختلاء بها خلوة غير شرعية - إنكار المتهم للتهم الموجه ضده، ودفعه بكيدية بلاغ المرأة بسبب حفظ معاملتها - الثابت وفقاً للمحضر المعد من قبل رئيس قسم المتابعة بالشرطة إقرار المتهم بقيامه بإيصال المرأة لمنزلها بسيارته، وإعطائها قصاصة الورقة متضمنة رقم جواله ومكتبه مع علمه بحفظ المعاملة من سنتين - الثابت وجود شريط يتضمن تسجيلاً لمحادثة هاتفية تتضمن محاولة إقناع الشاكية بمقابلتها للاختلاء بها: لقاء إنهاء إجراءات معاملتها - ترجيح التقرير الفني للأدلة الجنائية صحة نسبة المكالمة للمتهم: نظراً لوجود بعض المميزات الفنية التي ترجح بأن الصوت يعود له - طرح إنكار المتهم للوقائع المثبتة في المحضر المعد من قبل رئيس قسم المتابعة، وإنكاره صحة

نسبة المكالمة إليه - ثبوت التهمة بحق المتهم: تأسيساً على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم من رجال الأمن (رقيب في شرطة الأحساء) — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان