دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم (موظف عام) بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1898/2/ق
التاريخ الهجري
29/3/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم (موظف عام) بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي بتهديد صاحب ناقلة محجوزة بعدم إطلاقها إلا بعد إصلاح سور منزله. - قضت الدائرة بعدم إدانته لانتفاء الركن المادي للجريمة، ولثبوت أن حجز الناقلة وإطلاقها من اختصاص لجنة مستقلة لا علاقة للمتهم بها، ولشبهة الكيدية للخصومة الشخصية، وأيدت هيئة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٩٨/٢/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٠٣/ت/٢ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٣/١٤٢٥هـ -->

الموضوعات

استغلال النفوذ الوظيفي - موظف عام - حجز وسيلة نقل - القرائن الدالة على انتفاء قيام الجريمة - خلاف شخصي - شكوى كيدية - أدلة غير موصلة - انتفاء الركن المادي للجريمة - تطرق الاحتمال للدليل - الشك يفسر لصالح المتهم. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً يعمل مديراً لأحد فروع وزارة الزراعة؛ لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية؛ وذلك بتهديد أحد المواطنين بعدم الإفراج عن نافلته المحجوزة إلا بعد إصلاح السور الخاص بمنزله - اقتصار الأدلة المتعلقة بالخلاف بين المتهم وصاحب النافلة على الخلاف الشخصي بينهما، وعدم امتداد دلالة ذلك على التهمة محل الادعاء- الإفراج عن النافلة قبل استجواب المتهم دال على نفي تهمة استغلال المتهم لنفوذه - اختصاص لجنة الآبار بالحجز أو الإفراج عن النافلة وعدم تعلق المتهم بذلك - عدم ثبوت تهمة استغلال المتهم لنفوذه الوظيفي؛ لانتفاء الركن المادي للجريمة ولشبهة الكيدية للخصومة الشخصية - المتقرر أن الشك يفسر لصالح المتهم، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

مُسْتَنْدُ الْحَكِيمِ

- القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).

الوَقَايِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة رقم (٢٠١٠/٦/ج) وتاريخ ١٢/٦/١٤٢٤هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٣٦٣/ج) لعام ١٤٢٤هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (...) والمتهم المذكور وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: أن المدعى عليه المتهم (...) -سعودي الجنسية- موظف حكومي، المرتبة الثامنة، مطلق السراح، بوصفه موظفاً عاماً -مدير فرع وزارة الزراعة بالعاصمة المقدسة- استغل نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، وذلك بتهديد المدعو الأول (...) بعدم إطلاق ناقلته المحجوزة إلا بعد إصلاح السور الخاص بمنزله بحجة أنه تسبب في انهياره. وأدلة الاتهام: ١- اعتراف المتهم المذكور والمصادق عليه شرعاً ولدى الهيئة بقيامه بتهديد وتخويف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم (موظف عام) بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1425هـ | ريحان