دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (جندي أول) لطلبه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
64/2/ق
التاريخ الهجري
29/5/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (جندي أول) لطلبه وأخذه مبلغ ألفي ريال على سبيل الرشوة مقابل إحضار خصم في قضية حقوق مالية. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة وانتفاء القصد الجنائي، وذلك لتطابق أقواله بأن المبلغ كان زكاة، ولوجود قرائن تفسر الشك لصالحه.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٤/٢/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٤٣/ت/٢ لعام ١٤٢٤هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٥/١٤٢٤هـ

الموضوعات

رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - إحضار خصم لمركز الشرطة - تكييف المبلغ المأخوذ - زكاة - انتفاء القصد الجنائي - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً؛ لقيامه بطلب وأخذ مبلغ مالي لنفسه على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته؛ بإحضار أحد الخصوم في قضية حقوق مالية - إقرار المتهم بأخذه مبالغ مالية، والمصادقة على إقراره شرعاً - تطابق أقوال المتهم في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة بأن المال المأخوذ عبارة عن زكاة - قيام المخبر بإعطاء المتهم مبالغ مالية عدة مرات قبل التقدم للجهات المختصة من القرائن التي تفسر لصالح المتهم - انتفاء القصد

الوقائع

ميتالاعض

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (جندي أول) لطلبه — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1424هـ | ريحان