دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بصفته موظفاً عاماً لطلبه وأخذه مبالغ
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 367/ت/2
- التاريخ الهجري
- 1422/8/14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بصفته موظفاً عاماً لطلبه وأخذه مبالغ مالية من شركات مقابل استعمال نفوذه الوظيفي لترسية أعمال تجارية عليها. - قضت الدائرة بعدم انطباق نظام مكافحة الرشوة على الواقعة المنسوبة للمتهم لأن استعماله لنفوذ الوظيفة وقع في دائرة عمله ولدى سلطة خاصة لا عامة، وأُيد الحكم استئنافاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٢١/٣/٣ ق لعام ١٤٢١هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٦٧/ت/٢ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٢/٨/١٤
الموضوعات
رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - استغلال نفوذ الوظيفة لترسية أعمال تجارية - التكييف السليم للجريمة - حدود تطبيق نظام الرشوة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته (موظفاً عاماً): لقيامه بطلب وأخذ مبالغ مالية من عدة شركات مقابل استعماله لنفوذ وظيفته، وذلك بضمان ترسية أعمال تجارية على تلك الشركات - المتقرر لثبوت جريمة الرشوة في استعمال النفوذ الوظيفي هو كون النفوذ من موظف عام أو من في حكمه، ويتوصل به إلى تحقيق منافع خارج دائرة عمله، وكونها من سلطة عامة لا خاصة - الثابت قيام المتهم باستعمال نفوذ وظيفته في دائرة عمله، ولدى شركة خاصة وليست عامة - عدم شمول نظام مكافحة الرشوة للواقعة محل الاتهام - أثر ذلك: عدم انطباق نظام مكافحة الرشوة على الواقعة المنسوبة إلى المتهم.
مسَكِنَذُ المُحْكِم
- المادة (٥) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد الفرع برقم (٣/٧١٤) وتاريخ ١١/٤/١٤٢٢هـ والمعادة من هيئة التدقيق بحكمها رقم (٧٧/ت/٢) لعام ١٤٢٢هـ والمحالة إلى الدائرة بشرح معالي رئيس ديوان المظالم بتاريخ ٢٦/٣/١٤٢٢هـ، والمقامة من هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم (٢٩/٤/٤٢٨) وتاريخ ١٢/٣/١٤٢١هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٧٤/ج) لسنة ١٤٢١هـ في أنها نسبت فيه إلى المتهم ما يلي: أنه خلال الفترة من عام ١٤٠٣هـ وحتى ١٤١٥/٦/٣٠هـ بدائرتي الدمام والجبل بالمنطقة الشرقية: بوصفه في حكم الموظف العام رئيس شركة (...) وعضو مجلس إدارة شركة (...) سابقاً طلب وأخذ عدة مبالغ رشوة تعذر تحديد جملتها من عدة شركات مقابل استعماله لنفوذ وظيفته، وهو ضمان ترسية أعمال تجارية على تلك الشركات من قبل شركة (...) وشركة (...)، بأن أسس مؤسستي (...) و(...) واستطاع عن طريقهما الحصول على وكالة العديد من الشركات التي لها تعامل مع شركة (...) وشركة (...) وبموجب هذه الوكالات أصبح يتقاضى عمولة عن أي عملية تجارية تنفذها الشركات مع شركة (...) وشركة (...) ثم ساقت جهة الادعاء أدلة الاتهام وطلبت معاقبة المتهم؛ وفقاً لنص المادتين الخامسة والثامنة الفقرة (٤) من نظام مكافحة الرشوة الصادر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر