دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بتهمة تزوير أوراق مالية (شهادات أسهم)
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk02
- التاريخ الهجري
- 9/7/1424
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بتهمة تزوير أوراق مالية (شهادات أسهم) واستعمالها مع علمه بتزويرها. - قضت الدائرة بإدانة المتهم وتعزيره بالسجن لمدة سنتين وغرامة خمسة آلاف ريال.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تزوير - أوراق مالية - شهادات أسهم - مساهمة - استعمال - اصطناع - إفادة الجهة المختصة - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته - العادة محكمة - انتفاء البيئة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بالمساهمة مع مجهول في تزوير (أوراق ومستندات مالية وشهادات أسهم) والمنسوبة لإحدى الشركات عن طريق الاتفاق والمساعدة، وذلك بأن أمد المجهول بمعلوماته الشخصية فقام بدوره باصطناع تلك الشهادات وتسليمها له، كما قام باستعمالها فيما زورت من أجله ومحتجاً بصحتها أمام البنك رغم علمه بتزويرها - إنكار المتهم لما نسب إليه، ودفعه بصحة شهادات الأسهم - إفادة الشركة المعنية بعدم صحة الشهادات محل الاتهام وأنها مزورة - عدم الاعتداد بدفع المتهم بقيامه بمراسلة الشركة لتقسيم الأسهم إلى شهادات متعددة عبر البريد العادي؛ وذلك لمخالفته للعادة - عدم الاعتداد بدعوى المتهم انتقال ملكية الشهادات إليه بطريق الإرث؛ لعدم البيئة على ذلك - علاقة المتهم بأحد موظفي الشركة المنسوبة إليها الأسهم، والحوالة المالية لذلك الموظف دون سبب مشروع قرائن دالة على صحة الاتهام - ثبوت وجود ثغرات في تداول أسهم الشركة
نشزويتر
المنسوبة إليها الشهادات المزورة - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة.
مُستَنذُ المُحكَم
- القاعدة الفقهية: (العادة محكمة). - القاعدة الفقهية: (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته). - المواد (٧، ٦، ٥) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩هـ، بشأن شمول التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية، ولمن استعمل الأوراق أو الوثائق المزورة مع علمه بحقيقتها سواءً كان موظفًا أو غير موظف، ويعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة.
الوَقَايِع
تتلخص وقائع القضية المذكورة بعاليه والمحالة للدائرة بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٢٣هـ والواردة لديوان المظالم بخطاب هيئة الرقابة والتحقيق رقم (٥٢٥٠/٥) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٢٣هـ، المرفق به قرار الاتهام رقم (١١٣٩/ج) لعام ١٤٢٣هـ، في أن ادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق المتهم (...).
- سعودي الجنسية - (٣) سنة، متسبب، موقوف بسجون جدة الإصلاحية بتاريخ ٢٧/٥/١٤٢٣ هـ بتهمة التزوير؛ لأنه وقبل ذلك التاريخ بدائرة محافظة جدة بمنطقة
هبنا الوافيق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر