دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بتزوير صكوك شرعية واستغلال نفوذ وظيفي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/1792/ق
التاريخ الهجري
12/1/1412
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بتزوير صكوك شرعية واستغلال نفوذ وظيفي، قضت الدائرة بعدم إدانته لعدم كفاية الأدلة.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/١٧٩٢/ق لعام ١٤١١هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١١/ت/٢ لعام ١٤١٢هـ تاريخ الجلسة ١٢/١/١٤١٢هـ

الموضوعات

تزوير - محرر رسمي - صك ملكية عقار موقوف - الاستيلاء على وقف - قرينة وضع اليد - دلالة عدم المعارضة - استغلال نفوذ وظيفي - موظف عام - شيخ شمل - استيلاء على حقوق أفراد القبيلة - توافر القرائن على انتفاء قيام الجريمة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه باستخراج صكوك ملكية لأراض موقوفة عن طريق إثبات وقائع وأقوال كاذبة على أنها صحيحة، واستغلال نفوذه الوظيفي (شيخ شمل) لتحقيق مصلحة شخصية؛ وذلك باستحصاله على مبالغ مالية من المعونات المقدمة لأفراد قبيلته - إنكار المتهم للتهم الموجهة ضده، ودفعه بصحة ملكيته للأراضي محل الاتهام، ودفعه بأن المعونات الحكومية تسلم يدوياً بمقر الإمارة - وضع المتهم يده على الأراضي لمدة تزيد على أربعين سنة، وبناؤه لها وتأجيرها دون أي معارضة في ذلك الوقت قرينة دالة على صحة تملكه - عدم ثبوت صحة دعوى وقفية الأراضي محل الاتهام - المتقرر نظاماً لثبوت جريمة التزوير تحقق ركنها المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي، وهو اتجاه الإرادة لارتكاب الجريمة مع العلم بها - ثبوت وقفية الأراضي لا يكفي لثبوت التهمة بحق المتهم؛ لافتقار ذلك إلى ثبوت علمه اليقيني بذلك - الثابت وفقاً للمشهد المرفق صرف مستحقات الضمان في

الإمارة يداً بيد، وانحصار دور المتهم بالمصادقة على الأوراق المتعلقة بالمستفيد من الناحية الاجتماعية فقط - عدم ثبوت التهم

هيئته للمدافعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بتزوير صكوك شرعية واستغلال نفوذ وظيفي — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1412هـ | ريحان