دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بارتكاب جريمتي سوء الاستعمال الإداري
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 407/ت/2
- التاريخ الهجري
- 30/11/1425
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم بارتكاب جريمتي سوء الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة باسم الوظيفة. - قضت الدائرة بإدانة المتهم بسوء الاستعمال الإداري وتغريمه عشرة آلاف ريال، وعدم إدانته بإساءة المعاملة لعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
سوء الاستعمال الإداري - رجل أمن - العبث بالأوامر والأنظمة والتعليمات - استعمال السيارة الحكومية لأغراض خاصة - إساءة المعاملة باسم الوظيفة - دخول وتفتيش منزل دون إذن - إقرار - شهادة - موانع قبول الشهادة - شهادة خصم - سلطة المحكمة التقديرية في ملاءمة العقوبة - الأصل براءة الذمة - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بجريمة سوء الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة باسم الوظيفة؛ حيث قام المتهم بانتقاله بالملابس الرسمية ومستقلاً السيارة الرسمية المسلمة له إلى خارج نطاق عمله وذهابه إلى مدينة أخرى مستقلاً صفته الرسمية كضابط أمن من أجل إنهاء مشكلة بين عمالة أجنبية، دون سند نظامي أو إذن من مرجعه - إقرار المتهم بصحة الواقعة - عدم قبول احتجاج المدعي أن حضوره إلى الدمام كان لغرض تسوية النزاع؛ إذ كان بإمكانه الحضور وتسوية المشكلة بغير صفة رسمية، أو كان عليه إبلاغ الجهات الأمنية صاحبة الاختصاص عن الواقعة - عدم ثبوت ما أسند إلى المتهم من إساءة المعاملة باسم الوظيفة - عدم الاحتجاج بشهادة العمال المقيمين في السكن ضد المتهم: كونها شهادة خصم - الأصل براءة ذمة المتهم - مراعاة تقدير العقوبة المناسبة بحق المتهم:
<!-- Header: مَشْوَة الاستعمال الإداري
مَسْتَنْدُ الْخَكْر
الوَقَايِعْ --> وذلك بالنظر إلى ما صدر عليه من إيقاف بسبب هذه القضية، وما ترتب من اكتشافه للمخالفة المالية وتبليغه عنها، وما قدمه من شهادات وأوسمة بحسن سيرته وسلوكه الوظيفي - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه من سوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بغرامة مالية، وعدم إدانته بما نسب إليه من إساءة المعاملة باسم الوظيفة.
- المادة (٢/٥) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر