دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم باختلاس مال عام من صندوق الحقوق المدنية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/356/56
التاريخ الهجري
27/12/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم باختلاس مال عام من صندوق الحقوق المدنية بمبلغ 250,000 ريال ومن حساب بنكي بمبلغ 15,000 ريال. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لانتفاء أركان جريمة الاختلاس، وعدم ثبوت القصد الجنائي، وعدم اختصاص الديوان بالمال الخاص.

نص الحكم

الموضوعات

اختلاس - موظف عام - مال عام - حساب صندوق الحقوق المدنية - العجز المالي لا يعد بذاته جريمة جنائية - سداد العجز المالي - أركان جريمة الاختلاس - انتفاء قيام أركان الجريمة - قرائن حسن النية - عدم كفاية الأدلة - اختلاس المال الخاص - الصناديق الخيرية - اختصاص القضاء العام.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته مأمور صرف بالحقوق المدنية بمحافظة جدة؛ لقيامه باختلاس مال عام مسلّم له بحكم وظيفته، واختلاس مال من صندوق خيري، وتصرفه فيهما تصرف المالك في ملكه - الثابت وجود عجز في موجودات الصندوق الواقع تحت عهدة المتهم، وثبوت قيامه بسد قيمة العجز من ماله الخاص - المتقرر نظاماً إمكان سد العجز الحاصل عن طريق أمين الصندوق مباشرة، ودلالة ذلك على احتمال وقوع العجز دون جناية - ظهور عجز في الحساب لا يكفي للقول بتوافر أركان جريمة الاختلاس - المتقرر أن جريمة الاختلاس لا تتحقق إلا بتوافر الركن المادي بالاستيلاء، والركن المعنوي بانصراف إرادة الجاني وقت الاستيلاء على المال إلى تملكه وحرمان صاحبه منه - مبادرة المتهم بسد قيمة العجز قرينة دالة على حسن نيته - عدم كفاية الأدلة في إثبات إدانة المتهم - خروج الدعاوى

المُتَلَك

المتعلقة بالصناديق الخيرية عن اختصاص ديوان المظالم: لكونها تعد من الأموال الخاصة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

مُسَتَّئِذُ المُخْتَلِف

- القاعدة الفقهية: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). - القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة رقم (٢٣/٥٦٧٣) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٦هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٠٣٦/ج) لعام ١٤٢٦هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (...) والمتهم. حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق قد أقامت دعواها على المدعى عليه (...) -سعودي الجنسية- الذي يعمل مأمور صرف بالحقوق المدنية بمحافظة جدة (م/٧) مكفوف يد: لأنه وقبل تاريخ ٦/١٢/١٤٢٥هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، حال كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية سالفة الذكر، اختلس مالاً عاماً مسلماً إليه بسبب وظيفته، مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال من حساب صندوق الحقوق المدنية بمحافظة جدة للسنة المالية ١٤٢٣هـ، ومبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) ريال من حساب

أمين صندوق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم باختلاس مال عام من صندوق الحقوق المدنية — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان