دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد ثلاثة موظفين عامين أعضاء لجنة إطلاق سراح
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 152/4/ق
- التاريخ الهجري
- 29/12/1422
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد ثلاثة موظفين عامين أعضاء لجنة إطلاق سراح السجناء لاستغلال النفوذ الوظيفي بالاستيلاء على شيكين من فاعل خير مخصصين لسجناء الحق الخاص. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لتوافر شبهة وشك في القصد الجنائي بسبب إحالة المحافظة للشيكين دون توجيه ومصادقتها على التفويض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٢/٤/ق لعام ١٤٢٢هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤٩٥/ت/٢ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ٢٩/١٢/١٤٢٢هـ -->
الموضوعات
استغلال النفوذ الوظيفي - موظف عام - استيلاء على أموال مخصصة لصالح السجناء المعسرين - إقرار - مصادقة جهة الإدارة - السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان - الشك يفسر لصالح المتهم - انتفاء القصد الجنائي - أثر القصور في فهم الإجراءات وانتفاء القصد الجنائي - رد المبالغ المستولى عليها. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عامين: يعملون في لجنة إطلاق سراح السجناء لقيامهم باستغلال نفوذ وظيفتهم لمصلحة شخصية، وذلك بالاستيلاء على قيمة شيكين مقدمة من أحد فاعلي الخير لصالح السجناء المعسرين في الحق الخاص، ووضعها في حسابهم الشخصي، والتصرف فيها لصالحهم - الثابت قيام المحافظة بإحالة الشيكين محل الاتهام للجنة إطلاق سراح سجناء الحق الخاص دون أي توجيه - إقرار المتهمين بقبضهم قيمة الشيكين محل الاتهام، وإيداعها في حساباتهم الشخصية، ودفعهم بأن المبالغ المسلمة لهما تعد أجراً مقابل خارج دوام، أو مكافأة لهما نظير أعمالهما - مصادقة وتأييد الجهة الإدارية للإجراء المتخذ من قبل المتهمين قرينة تفسر لصالحهم - المتقرر لثبوت الجريمة تحقق ركنها المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي - اللبس والقصور في فهم الإجراءات
نَافٍّ لِلْقَصْدِ الْجَنَائِيِّ من قِبْلِ الْمُتَّهِمِينَ - الْمُتَّقَرِّرُ أَنَّ الشَّكْ يَفْسَرُ دَائِمًا لِصَالِحِ الْمُتَّهِمِ، وَأَنَّ الإِدَانَةَ تَبْنَى عَلَى الْجَزْمِ وَالْيَقِينِ لَا عَلَى الظَّنِّ وَالْتَحْمِينِ - عَدَمُ ثَبُوتِ الْجَرِيمَةِ الْجَنَائِيَّةِ لَا يَحُولُ دُونُ وَجُوبُ رَدِّ الْمُبَالَغِ الْمَأْخُوذَةِ - أَثْرُ ذَلِكَ: عَدَمُ إِدَانَةِ الْمُتَّهِمِينَ بِمَا نَسَبُ إِلَيْهِمُ.
تَتَلَخَّصُ وَقَائَعُ هَذِهِ الْقَضِيبَةِ الْمُحَالَةِ إِلَى الْدَائِرَةِ مِنْ فَضِيلَةِ رَئِيسِ فَرْعِ الدِّيْوَانِ بِأَبْهَابَا بِتَارِيخِ ١٦/٧/١٤٢٢هـ وَالْوَارِدَةِ إِلَى الدِّيْوَانِ مِنْ فَرْعِ هِيْئَةِ الرِّقَابَةِ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر