دعوى جزائية أقامتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد متهم حدث بانتحال صفة رجل السلطة العامة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 336/22/5/ق
- التاريخ الهجري
- 21/3/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى جزائية أقامتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد متهم حدث بانتحال صفة رجل السلطة العامة. - ثبت أن المتهم لم يبلغ سن الثامنة عشرة، فقضت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً وانعقاد الاختصاص لقاضي الأحداث.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٣٦/٢٢/٥/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١١٢/ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٢١/٣/١٤٢٦ هـ
الموضوعات
اختصاص - ولائي - قضايا الأحداث - عدم بلوغ المتهم سن الرشد - انتحال صفة رجل السلطة العامة - شرط إصدار الحكم دون حضور المتهم.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم الحدث: لقيامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة - إقرار المتهم بصحة ما نسب إليه - الثابت أن المتهم مازال حدثاً ولم يبلغ سن الثامنة عشرة - اختصاص قاضي الأحداث بنظر قضايا من أتم السابعة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة في الجنح، والتعزيرات، والحدود الشرعية التي ليس فيها قتل ولا قطع ولا رجم: مما
مُستَندُ الحَكَم
الاشتتاق
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر