دعوى جزائية أقامتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد متهم حدث بانتحال صفة رجل السلطة العامة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
336/22/5/ق
التاريخ الهجري
21/3/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى جزائية أقامتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد متهم حدث بانتحال صفة رجل السلطة العامة. - ثبت أن المتهم لم يبلغ سن الثامنة عشرة، فقضت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً وانعقاد الاختصاص لقاضي الأحداث.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٣٦/٢٢/٥/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١١٢/ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٢١/٣/١٤٢٦ هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - قضايا الأحداث - عدم بلوغ المتهم سن الرشد - انتحال صفة رجل السلطة العامة - شرط إصدار الحكم دون حضور المتهم.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم الحدث: لقيامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة - إقرار المتهم بصحة ما نسب إليه - الثابت أن المتهم مازال حدثاً ولم يبلغ سن الثامنة عشرة - اختصاص قاضي الأحداث بنظر قضايا من أتم السابعة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة في الجنح، والتعزيرات، والحدود الشرعية التي ليس فيها قتل ولا قطع ولا رجم: مما

مُستَندُ الحَكَم

الاشتتاق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى جزائية أقامتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد متهم حدث بانتحال صفة رجل السلطة العامة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان