دعوى جزائية أقامتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد متهم بانتحال صفة رجل أمن (نقيب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 20/2/ت/2
- التاريخ الهجري
- 8/1/1420
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى جزائية أقامتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد متهم بانتحال صفة رجل أمن (نقيب في الجوازات) بهدف الحصول على مبالغ مالية. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لأن انتحال صفة رجل السلطة لا يتحقق بمجرد الادعاء، بل لا بد من مباشرة عمل من أعمال السلطة العامة، والمتهم لم يباشر أي عمل من ذلك.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٤٨/١/٢ ق لعام ١٤١٩هـ
رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٠/٢/ت/٢ لعام ١٤٢٠هـ
تاريخ الجلسة ٨/١/١٤٢٠هـ -->
الموضوعات
انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - طلب قرض مالي - إقرار - مناط تجريم
الانتحال - انتفاء القيام بمباشرة عمل من أعمال السلطة العامة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم: لانتحاله صفة رجل أمن
بهدف الحصول على مبالغ مالية - إقرار المتهم بادعاء عمله في الجوازات، وطلب
سُلفة من صاحب إحدى المحلات - مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل
الأمن هو قيام المنتحل بأي عمل من أعمال رجل السلطة العامة - الوقائع الثابتة بحق
المتهم لا تعد انتحالاً لصفة من صفات رجل السلطة العامة: لعدم قيامه بأي عمل من
الأعمال المنوطة بهم - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية حسبما يبين من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر