دعوى تهدف لوقف تنفيذ سند لأمر صادر من محكمة التنفيذ بناءً على ادعاء بطلانه والتزوير

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
نجران
رقم القضية
4470037390
رقم الحكم
4430044277
التاريخ الهجري
15 صفَر 1444
التاريخ الميلادي
2022-09-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تهدف لوقف تنفيذ سند لأمر صادر من محكمة التنفيذ بناءً على ادعاء بطلانه والتزوير. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وأشارت إلى وجوب رفع دعوى مستقلة في الموضوع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470037390 لعام 1444هـ

المدعي: علي [اسم] [اسم] حكمي المدعى عليه: شركة منار الاسكان للتجارة وامقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد

الوقائع: افتتحت الجلسة لدي أنا [اسم] بن هادي بن علي الفقيه رئيس الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بجازان ،وفي الموعد المحدد في هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 / 02 / 1444 هـ عبر الاتصال المرئي بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ وتاريخ ٥ /٥/ ١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد ، واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تهدف لوقف تنفيذ سند لأمر صادر من محكمة التنفيذ بناءً على ادعاء بطلانه والتزوير — العامة 1444هـ | ريحان