دعوى تهدف لوقف تنفيذ سند لأمر صادر من محكمة التنفيذ بناءً على ادعاء بطلانه والتزوير
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- نجران
- رقم القضية
- 4470037390
- رقم الحكم
- 4430044277
- التاريخ الهجري
- 15 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تهدف لوقف تنفيذ سند لأمر صادر من محكمة التنفيذ بناءً على ادعاء بطلانه والتزوير. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وأشارت إلى وجوب رفع دعوى مستقلة في الموضوع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470037390 لعام 1444هـ
المدعي: علي [اسم] [اسم] حكمي المدعى عليه: شركة منار الاسكان للتجارة وامقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد
الوقائع: افتتحت الجلسة لدي أنا [اسم] بن هادي بن علي الفقيه رئيس الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بجازان ،وفي الموعد المحدد في هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 / 02 / 1444 هـ عبر الاتصال المرئي بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ وتاريخ ٥ /٥/ ١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد ، واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر