دعوى تهدف إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ بشيك مدعياً تزويره
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 439194721
- رقم الحكم
- 437041467
- التاريخ الهجري
- 25 شَعبان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-03-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تهدف إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ بشيك مدعياً تزويره. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لكونها من اختصاص قاضي التنفيذ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439194721 لعام 1443ه
المدعي: محمد [اسم] شوفان [اسم] المدعى عليه: بدر بن ناجي بن [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 24/08/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر