دعوى تقدم بها المدعي (المصفي) لتمديد مدة تصفية شراكة قضى بها حكم سابق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571192397
- رقم الحكم
- 4531019770
- التاريخ الهجري
- 1 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تقدم بها المدعي (المصفي) لتمديد مدة تصفية شراكة قضى بها حكم سابق. - قضت المحكمة بتمديد مدة التصفية لمدة سنة واحدة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٣٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وكيلا عن المدعى عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، وحضر (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وكيلا عن (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، ولم يحضر المدعى عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...)؛ رغم تبلغهم، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: سبق بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٢٣٥) لعام ١٤٤٠ه بتاريخ ١٦-٧-١٤٤١هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الحكم الصادر بتاريخ ٢٧-٢-١٤٤٢هـ في الدعوى رقم (١١٢) لعام ١٤٤٢هـ والقاضي بتصفية أعيان الشراكة، وتعيين المدعي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر