دعوى تقدمت بها شركة ضد شريك ومدير فيها مطالبةً بعزله بسبب ادعاء استيلائه على أموال الشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4670025625
- رقم الحكم
- 4630143327
- التاريخ الهجري
- 30 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تقدمت بها شركة ضد شريك ومدير فيها مطالبةً بعزله بسبب ادعاء استيلائه على أموال الشركة. - انتهت الدعوى بتنازل المدعية عنها قبل الفصل في الموضوع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٦٢٥ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/٠١/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوى، وقد أودع وكيل المدعي لائحة دعواه محررة في طلبات القضية ونصها: (١- بموجب عقد تأسيس رقم (٤٣٣١٩٨٤٩٦ وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٣ه) تكونت شركة ((...) التجارية المحدودة) سجل رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه) بين المدعي والمدعى عليه، ومركزها الرئيسي (...) وعدد حصصها (۲۷,۰۰۰) حصة متساوية، ونسبة الحصص من رأس المال: (١٠٠%) ورأس مالها (۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال) سبعة وعشرون مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، ورأس المال مسدد بالكامل، ومدتها (٢٠ سنة)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠٢٤م. . مرفق ١- السجل التجاري. ٢ - وحيث أن نسبة مشاركة موكلي (المدعي) في الشركة تمثل (٧٥%) من رأس مالها؛ بعدد حصص قدره (٢٠,٢٥٠) حصة، بقيمة إجمالية قدرها (۲۰,۲٥۰,۰۰۰) ریال عشرون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي، ونسبة المدعى عليه في الشركة تمثل (٢٥%) من رأس مالها؛ بعدد حصص قدره: (٦,٧٥٠) حصة، بقيمة إجمالية قدرها: (٦,٧٥٠,٠٠٠) ريال ستة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال. مرفق ۲- عقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر