دعوى تقدمت بها شركة (...) ضد المدعى عليه تطلب فيها إلزامه بتعيين محكم في نزاع تحكيمي
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة المنظة
- رقم القضية
- 437152899
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-04
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تقدمت بها شركة (...) ضد المدعى عليه تطلب فيها إلزامه بتعيين محكم في نزاع تحكيمي بناءً على عقد تشغيل. - حكمت محكمة الاستئناف (قاضٍ فرد) بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها لا تندرج ضمن الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وبناء على القضية رقم 437152899 لعام 1443هـ
الوقائع وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أنه وردها القضية رقم (439015537) بتاريخ 27/3/1443ه والمقامة من شركة مجموعة تطوير الضيافة سجل تجاري رقم (...) ضد [اسم] سالم بن سعيد [اسم] هوية وطنية رقم (...) والذي يذكر فيها بأنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة مجموعة تطوير الضيافة) والطرف الثاني:(مؤسسة غادين للوحدات السكنية) على "تشغيل"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد رقم (٠)، المؤرخ في ١٤٣٨/٠٥/١٨هـ، ومكان التحكيم الرياض، وبما أنه تم تعيين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية