دعوى تقدمت بها شركة (... المدعي) ضد المدعى عليه لإبطال سند لأمر وقيمته 3,250,531 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470285533
- التاريخ الهجري
- 28 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تقدمت بها شركة (... المدعي) ضد المدعى عليه لإبطال سند لأمر وقيمته 3,250,531 ريال صادر بموجب اتفاقيات شراكة (مضاربة) ولإيقاف تنفيذه. - قضت المحكمة التجارية الابتدائية بعدم اختصاصها النوعي لأن العلاقة بين الطرفين ليست شركة مضاربة أو شركة نظامية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470285533 لعام 1444ه
المدعي: شركة خيال لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: [اسم] [اسم] [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية وفيها جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه فتقدم بما نصه: " أبرم المدعى عليه مع موكلتي عدد ثلاث اتفاقيات شراكة (مضاربة) بتاريخ 12/09/2019م وتاريخ 24/09/2019م وتاريخ 14/01/2020م (مرفق صورها) ؛ دفع بموجبها المدعى عليه لموكلتي مبالغ إجمالية قدرها (8.000.000) ثمانية ملايين ريال بغرض استثمارها على أن تقوم موكلتي بجميع الأعمال في نشاطها وهو تنظيم المعارض والمؤتمرات، مقابل حصول المدعى عليه على أرباح لا تقل عن نسبة (35%) بالمائة من صافي التحصيل من الرعاة ومبيعات التذاكر وفقاً لأحكام البند (الخامس) من اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الطرفين. (مستند رقم 1-3) اشترط المدعى عليه في البند (الرابع) و (السابع) من اتفاقيات الشراكة المشار إليها أعلاه ضمان رأس المال والأرباح وحصل على عدة سندات لأمر من موكلتي مقابل ذلك، على الرغم من أن هذا الشرط باطل لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية لكونه أعفى نفسه من الخسائر. تكبدت موكلتي خسائر فادحة في نشاطها بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر