دعوى تعويض من مواطن ضد وزارة الداخلية عن أضرار توقيفه إثر إصداره شيكاً دون رصيد
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/4597/ق
- التاريخ الهجري
- 14/2/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض من مواطن ضد وزارة الداخلية عن أضرار توقيفه إثر إصداره شيكاً دون رصيد. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ في الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ١/٤٥٩٧/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي: ٩٣/د/١/م لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٨٧/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤/٢/١٤٣٠هـ
الموضوعات
تعويض - توقيف - تحرير شيك بدون رصيد.
مطالبة المدعي بتعويضه عن الأضرار التي لحقت جراء توقيفه - به ثبوت أن المُدَّعِي قد أصدر شيكاً دون رصيد وأصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية ضده قرارا بإلزامه بدفع قيمته بالإضافة إلى غرامة مالية - توقيف المُدَّعَى عليها للمُدَّعِي حتى ثبوت إعساره عن السداد بحكم قضائي اكتسب القطعية - أثر ذلك: انتفاء الخطأ الموجب للتعويض - مؤداه: رفض الدعوى.
الوقاية
تقدم المدَّعِي المذكور إلى الديوان بصحيفة دعوى ضد وزارة الداخلية أوضح فيها أنه يعمل تاجراً في بيع الهجن ومعروف لدى الأوساط الشعبية والرسمية في الإمارات وقطر وقد تم التعميم عليه من قبل وزارة الداخلية عن طريق الإنتربول الدولي وقبض عليه في دولة الإمارات في شهر جمادى الآخر من عام ١٤٢٣ هـ وبقي في سجن الإمارات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر