دعوى تعويض من مواطن ضد محافظ الرس والمحققين ورئيس الشؤون القانونية في إمارة منطقة القصيم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1314
- التاريخ الهجري
- 30/5/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض من مواطن ضد محافظ الرس والمحققين ورئيس الشؤون القانونية في إمارة منطقة القصيم، زاعماً تضرره من التحقيقات معه. - قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً؛ لأن الخصوم أفراد وليسوا جهة إدارية، مما يخرج النزاع عن ولاية القضاء الإداري. - أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣١٤ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٣٠/٥/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
اختصاص - ولائي - منازعات مدنية - انتفاء سمة الجهة الإدارية عن أطراف النزاع.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (إمارة منطقة القصيم) بتعويضه من قبل موظفين لديها - وفقاً للنظام تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها - الثابت أن الدعوى الماثلة في مواجهة أفراد لا جهة الإدارة؛ ومن ثم تكون في حقيقتها نزاع مدني بين أشخاص القانون الخاص؛ لخلو أطرافها من صبغة جهة الإدارة وسمتها العامة - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.
مُسَتّدُ الحَكَم
- المادة (١٣) من نظام ديوان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر