دعوى تعويض من شركة ضد وزارة التجارة بسبب اعتماد وكالات منتهية الصلاحية أدت إلى اختلاس
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471015036
- رقم الحكم
- 4430908978
- التاريخ الهجري
- 28 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-19
- دعوى تعويض من شركة ضد وزارة التجارة بسبب اعتماد وكالات منتهية الصلاحية أدت إلى اختلاس أموال. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها ولائياً، وأحالت الدعوى إلى المحاكم الإدارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471015036 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة الاحمدية الثالثة المدعى عليه: وزارة التجارة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته جهة الإدارة في شركة الاحمدية الثالثة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ٥٠ سنة ورأس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ 07 / 01 / 1435 هـ، الموافق 10 / 11 / 2013 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 14 / 10 / 1443 هـ، الموافق 15 / 05 / 2022 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ خطأ المدعى عليه، المتمثل في (خطأ جهة الإدارة بإصدار القرار بتعديل عقد التأسيس مما ترتب عليه ضرر فعلي من خسارة ٧٠ مليون ريال)، وذلك بتاريخ 14 / 10 / 1443 هـ، الموافق 15 / 05 / 2022 م، مما تسبب بـ(اعتماد تعديل عقد التأسيس بوكالة منتهية وإضافة مدير لا علاقة له بالشركة والاختلاس المالي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم يكن الشخص المعين ليتمكن من الاستيلاء على المبالغ لولا قيام الوزارة باعتماد تعديل عقد التأسيس) ومقدار التعويض المطلوب (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال سعودي، 2/ أضرار تقاضي متمثلة بخطأ جهة الإدارة أحوج الشركة لتعيين محام في هذه القضية مما أدى إلى (إلجاء الشركة لدفع أتعاب المحامي نتيجة خطأ جهة الإدارة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سبعون مليون ريال سعودي، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام ديوان المظالم
- نظام المحاكم التجارية