دعوى تعويض من شركة ضد مديرها السابق بتهمة إضافة أقاربه لوثيقة التأمين الطبي دون علم الشركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470471448
رقم الحكم
4530087991
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-01

- دعوى تعويض من شركة ضد مديرها السابق بتهمة إضافة أقاربه لوثيقة التأمين الطبي دون علم الشركة. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة لإثبات أركان المسؤولية المدنية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470471448 لعام 1444 هـ

المدعي: شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل المدعى عليه: [اسم] بن [اسم] بن [اسم] العسكر

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أن المدعى عليه مدير في شركة التنمية والتطوير السعودية للصيانة والتشغيل وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عنوانها (الرياض)، وعدد حصصها (20)، ونسبة الحصص من رأس المال (0%)، ورأس مالها (500,000) خمسمائة ألف ريال، وعدد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض من شركة ضد مديرها السابق بتهمة إضافة أقاربه لوثيقة التأمين الطبي دون علم الشركة — التجارية 1445هـ | ريحان