دعوى تعويض من شركة خاصة ضد إمارة منطقة الباحة عن أضرار ناشئة عن إلغاء مهرجان سياحي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5543/2/ق
التاريخ الهجري
1430/2/15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض من شركة خاصة ضد إمارة منطقة الباحة عن أضرار ناشئة عن إلغاء مهرجان سياحي بسبب زيارة ملكية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن الإذن الممنوح كان لإقامة حفلات فنية تخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام، فلا ضمان فيها، ولانتفاء خطأ الإدارة في الإلغاء لتحقيق مصلحة عامة.

نص الحكم

رقم القضية: ٥٥٤٣/٢/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي: ٥٠/د/١/١٠ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٩٦/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/١٥هـ -->

الموضوعات

تعويض - قرار إداري - ضرر مادي وأدبي - مخالفة الشريعة.

مطالبة المدعي بتعويضه عن الأضرار الناشئة عن إلغاء المهرجان السياحي لعام ١٤٢٧هـ في محافظة الباحة - موافقة الجهة المُدَّعَى عليها للمُدَّعي على إقامة حفلات فنية - الجهة لا تملك الإذن بالتصريح بأمور محرمة تخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام - لا ضمان فيما جاءت بتحريمهم الشريعة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

أودع المدَّعي عريضة لدى المحكمة ضمنها التظلم من إلغاء المدَّعَى عليها لفعاليات مهرجان صيف الباحة لعام ١٤٢٧هـ الذي سبق وأن أصدرت موافقتها عليه وطلبت من كافة الجهات التعاون معه وذلك في خطابها رقم (٣٤٩) في ١٨/٤/١٤٢٧هـ وقد قام بناءً على ذلك بتحمل نفقات بلغت (١,٧٨٨,٩٥٠) ريال ويطلب إلزام المدَّعَى عليها بها إضافة إلى تعويضه بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال عن الضرر الأدبي الذي لحق به وبسمعته، وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة أكد المدَّعي بجلسة ١٥/٢/١٤٢٨هـ على دعواه مضيفياً أنه تقدم للمُدَّعَى عليها بطلب التعويض عن تلك الخسائر ولم يجد رداً على ذلك بطلب الرد من ممثل المدَّعَى عليها قرر بجلسة ١٣/٤/١٤٢٨هـ أن ما يطالب به المدَّعي من أضرار ليس لها سند من الأوراق فضلاً عن أن مشاركته كانت تطوعاً في المساهمة في مناشط صيف عام ١٤٢٧هـ وليس له أي ارتباط عقدي مع الإمارة ونظراً لتخلف المدَّعي عن الحضور قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، فأعاد المدَّعي تحريك القضية بطلب قدمه إلى الدائرة،

وبجلسة ٣/٦/١٤٢٨هـ قدم ممثل المُدْعَى عليها مذكرة أكد فيها على أن المُدْعِي طلب الموافقة على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تعويض من شركة خاصة ضد إمارة منطقة الباحة عن أضرار ناشئة عن إلغاء مهرجان سياحي — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان