دعوى تعويض من ديوان المظالم يطالب فيها مواطن بإلزام بلدية الدلم بدفع تعويض عن الأضرار

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
197/ت/1
التاريخ الهجري
23/9/1419
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض من ديوان المظالم يطالب فيها مواطن بإلزام بلدية الدلم بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارته وعمود كهربائي نتيجة اصطدامهما بكومة ترابية في الطريق. - قضت الدائرة بإلزام البلدية بنسبة 60% من قيمة الأضرار وفق تقدير المرور، وأيدت هيئة التدقيق الحكم.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٧/د/ف/١ لعام ١٤١٩هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٩٧/ت/١ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ٢٣/٩/١٤١٩هـ -->

الموصوفات

تعويض - حادث سير - تقرير الجهة المختصة - مسؤولية الجهة المشرفة

على الطريق - عدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية - توافر أركان المسؤولية التقصيرية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقت بعامود الكهرباء وبسيارته نتيجة اصطدامها بكوم ترابي في الشارع - الثابت من تقرير المرور وجود كوم ترابي في المسرب الأيسر من الطريق، وقد اصطدمت به السيارة، ونجم عن الحادث تلفيات في السيارة وفي العامود الكهربائي - تحديد التقرير مسؤولية الحادث بنسبة (٦٠٪) على من وضع الكوم الترابي ليلاً بدون إنارة ولوحات إرشادية، و (٤٠٪) على قائد السيارة لعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة - المدعى عليها هي الجهة الوحيدة المشرفة على الطريق وكان يجب عليها إزالة جميع العوائق التي تسبب تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، من ذلك وضع لوحات إرشادية وتحذيرية بالقرب منها، وهو ما لم تقم به، مما يثبت معه الخطأ في جانبها - تحميل الجهة بنسبة (٦٠٪) من قيمة الأضرار الناجمة عن الحادث وفقًا لتقدير المرور - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد لديوان المظالم خطاب إمارة الرياض رقم (١٠١/١٤٠٦٤) في ٣/٤/١٤١٩هـ وكامل مشفوعاته المتضمنة أنه في مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١١/١٤١٨هـ كان المدعي يقود سيارة والده (...) موديل (٨٩) رقم اللوحة (...) على طريق الدلم، وعندما أراد تجاوز إحدى السيارات فوجئ بوجود كوم ترابي وضع في الطريق من قبل بلدية الدلم فصدمه وأدى ذلك إلى اختلال توازن السيارة واصطدامها أيضًا في عمود كهربائي ونجم عن الحادث تلفيات في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تعويض من ديوان المظالم يطالب فيها مواطن بإلزام بلدية الدلم بدفع تعويض عن الأضرار — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1419هـ | ريحان