دعوى تعويض مقدمة من شركة ضد فرد بسبب رفعه دعوى سابقة بغير وجه حق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670199222
- رقم الحكم
- 4630188746
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض مقدمة من شركة ضد فرد بسبب رفعه دعوى سابقة بغير وجه حق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670199222لعام 1446هـ
المدعي: شـركـة (...) للنقــل المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد موكلته (شركة (...) للنقل) المقيدة برقم 4282973 بالدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بشأن المطالبه من (...) المدعي في القضية الاصلية المدعى عليه في هذه القضية ب(الحكم على موكلتي شركة (...) للنقل أرباح من 2009م حتى إقامة دعواه بتاريخ 1442ه الموافق 2020م مبلغ (40,000,000) أربعون مليون ريال سعودي) وحكمت الدائرة ب(رفض الدعوى) واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة برقم 429038356 وبالإمعان في صك الحكم نوضح لفضيلتكم عدم صحة دعواه وكيدية الدعوى بالآتي: لما كان (...) يطلب الحكم على موكلته شركة (...) للنقل مبلغ وقدره (40,000,000)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية