دعوى تعويض مالي من وقف ضد شركة قابضة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
449003839
رقم الحكم
4430191787
التاريخ الهجري
1 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-10-27

- دعوى تعويض مالي من وقف ضد شركة قابضة، حيث دفعت المدعية مبلغاً مالياً بموجب خطاب من المدعى عليها. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعياً لنظر الدعوى، وأحالتها للمحكمة العامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 449003839وتاريخ 1444هـ

المدعي: وقف عبدالله بن [اسم] الراجحي المدعى عليه: شركة [اسم] [اسم] الراجحي واولاده القابضة مساهمة مقفلة

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ [اسم] خلف [اسم] [اسم] هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (43396696) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعية دفعت مبالغ مالية متمثلة بالتزامات على الشركة المدعى عليها والمستفيدة منه بموجب خطاب منها، وذلك بتاريخ 19/ 02/ 1439هـ، مما تسبب بانتفاع المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وعدم الوفاء به، وخلص إلى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض مالي من وقف ضد شركة قابضة — التجارية 1444هـ | ريحان