دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571192541
- رقم الحكم
- 4531164829
- التاريخ الهجري
- 24 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض جزئي عن هذه المصاريف.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض جزئي عن هذه المصاريف.
الوقائع
تعاقد الطرفان على خدمات نقل بضائع حيث قدم المدعي خدمات للمدعى عليه. امتنع المدعى عليه عن سداد المستحقات المالية المستحقة للمدعي. رفع المدعي دعوى سابقة (رقم 4570127835) للمطالبة بأجرة السيارات. انتهت الدعوى السابقة بحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 750,540 ريال للمدعي.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ 80,000 ريال سعودي.
اسانيد المطالبة
الحكم الصادر في الدعوى السابقة (الصك رقم 4530565893 وتاريخ 1445/06/12هـ) الذي ألزم المدعى عليه بالدفع. اللجوء إلى مركز
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية