دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670068614
رقم الحكم
4630181605
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطلوب (10,000 ريال) كتعويض مناسب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٦١٤لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠١٩٧٩٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ والمنظورة لدى (التجارية بالرياض) بشأن المطالبة بـ(موضوع الدعوى بين مؤسسة (...) وشركة الـ(...) تنفيذ أعمال مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) بأن تسلم المدعي (...) هوية وطنية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان