دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670068614
- رقم الحكم
- 4630181605
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطلوب (10,000 ريال) كتعويض مناسب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٦١٤لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠١٩٧٩٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ والمنظورة لدى (التجارية بالرياض) بشأن المطالبة بـ(موضوع الدعوى بين مؤسسة (...) وشركة الـ(...) تنفيذ أعمال مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) بأن تسلم المدعي (...) هوية وطنية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية