دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570484685
رقم الحكم
4530548193
التاريخ الهجري
5 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من مبلغ التعويض المطلوب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570484685 لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٨٩٩٥١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان