دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570484685
- رقم الحكم
- 4530548193
- التاريخ الهجري
- 5 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من مبلغ التعويض المطلوب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570484685 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٨٩٩٥١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر