دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تبعاً لحكم سابق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571162852
- رقم الحكم
- 4530961020
- التاريخ الهجري
- 12 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) تبعاً لحكم سابق. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571162852 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات
المدعى عليه: شركة (...) السعودية للمقاولات (شركة الشخص الواحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) السعودية للمقاولات شركة الشخص الواحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم: (4771218494) وتاريخ 1444/12/23هـ والمنظورة لدى (الحادي عشر) بشأن المطالبة بـ(بقيمة أجرة قدرها (79,688.00) تسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الـدائرة بإلزام المدعى عليها بأن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية